وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - ٣١ ـ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي [١].
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه [٢].
٣١ ـ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
والزيت والإهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**)
والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق
[ ١٦٧٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
[ ١٦٧٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٩.
[٢] مر في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
(*) الإهالة : الشحم المذاب. ( مجمع البحرين ـ أهل ـ ٥ : ٣١٤ ).
(**) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب ( مرداسنج ) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة. ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤ : ١٥٠ ).
(***) التوتيا : عقار طبي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١ : ١٤٣ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.